الشيخ الجواهري

162

جواهر الكلام

وملكه بمنعه من التصرف فيه ، مضافا إلى انسياقه من النصوص ( 1 ) بل في صحيح عبد الرحمن ( 2 ) عن الصادق عليه السلام التصريح بذلك ، بل وفي خبر محمد بن قيس ( 3 ) عن الباقر عليه السلام أو صحيحه في صورة سعي العبد ، ولا فرق في القيمة بين التزام المولى بها أو العبد ، وكذا صحيحه الآخر ( 4 ) على أنه لما أعتق نصيبه كلف بالأداء قيمة الباقي فيستصحب . خلافا للشهيدين في الدروس والمسالك فعند الأداء ، بناء على الانعتاق به ، لأنه وقت التلف ، ولغيرهما فأقصى القيم من حين العتق إلى حين الأداء ، وفيه - مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص - أن التلف شرعي والمضمن سببه ، وهو العتق ، والله العالم . ( و ) كيف كان ف‍ ( تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق ) وفاقا للمشهور بل عن المرتضى الاجماع عليه ، للأصل ولأنه المستفاد من التأمل في أكثر النصوص : كصحيحي ( 5 ) الحلبي وغيره بل وخبر محمد بن قيس ( 6 ) أو صحيحه المتضمن لقوله عليه السلام : " فليشتره من صاحبه فليعتقه كله " بعد الاجماع في المسالك على عدم الشراء حقيقة ، فيحمل على الأداء وإن قال في الرياض في دعوى الاجماع عليه - مع تعبير كثير من الأصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفه - مناقشة إلا أنه كما ترى ، ضرورة إمكان القطع بكون مرادهم الأداء المزبور لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر أو قيام الحاكم . كما أن ما فيه أيضا - من اعتبار الاعتاق ثانيا بعد الشراء ، بل قيل : ونحو هذا عبائر كثير من القدماء كالنهاية والقاضي والصدوق - محمول على ما هو الظاهر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث - 0 - 6 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث - 0 - 6 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث - 0 - 6 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 4 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 1 و 9 . ( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 4 - 3 .